نزيه حماد
311
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
ذلك . والموزونات ؛ وهي التي يعرف مقدارها ويحدد بالوزن بحسب الوحدة القياسية الوزنية العرفية المراعاة في ذلك . والمذروعات أو الذرعيات ، وهي التي يعرف مقدارها ويحدّد بالطول بحسب الوحدة القياسية العرفية للأطوال المراعاة في ذلك . والعدديّات ، وهي التي يعرف مقدارها بالعدّ ، وإنها لتنقسم عند الفقهاء إلى قسمين : عدديات متقاربة ، وعدديات متفاوتة . - فأما العدديّات المتقاربة : فهي التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت يعتدّ به في القيمة . وإنها لتعتبر من المثليات . - وأما العدديّات المتفاوتة : فهي التي يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت يعتدّ به في القيمة . وإنها لتعدّ من جنس القيميات لا المثليات . * ( المصباح 2 / 469 ، المفردات ص 486 ، التعريفات للجرجاني ص 79 ، التوقيف ص 506 ، التعريفات الفقهية ص 374 ، م 132 - 136 ، 147 - 148 من مجلة الأحكام العدلية ، درر الحكام 1 / 102 ) . * عدل العدل في اللّغة : القصد في الأمور . خلاف الجور . قال ابن القيم : العدل هو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط ، وعليه بناء مصالح الدّنيا والآخرة ، بل لا تقوم مصلحة البدن إلّا به . كذلك يرد في اللّغة بمعنى المساواة ، لكنه إذا استعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام قيل : عدل ، وإن استعمل فيما يدرك بالحاسّة كالموزون والمعدود والمكيل قيل : عدل . وجاء في « الواضح » لابن عقيل : « العدل : هو الاستقامة في الفعل . وقيل : هو العدول إلى الحقّ . وقيل : هو وضع الشيء في حقّه . وقيل : سمّي العدل بهذا ، لأنّ العدل هو الذي لا يميل ، وهو مأخوذ من التعديل الذي ينفي الميل » . ويطلق مصطلح « العدل » في الاستعمال الفقهي : على من رضي الراهن والمرتهن أن يكون المرهون بيده . سمّي بذلك لعدالته في نظرهما ، حتى ائتمناه وسلّماه وأودعاه العين المرهونة . وهذا الاستعمال الفقهي خاصّ بالرهن . * ( المصباح 2 / 470 ، المفردات ص 487 ، التوقيف ص 506 ، التعريفات للجرجاني ص 79 ، التعريفات الفقهية ص 375 ، الفوائد لابن القيم ص 158 ، م 705 من المجلة العدلية ، ردّ المحتار 6 / 502 ، الواضح 1 / 150 ) . * عذر أصل العذر في اللّغة : تحرّي الإنسان ما يمحو به ذنبه ، بأن يقول : لم أفعله .